مجموعة مؤلفين

81

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

1 - مشروعية عقد الشركات الحديثة من الناحية الفقهية . 2 - حقيقة السهم هل هو مال أو سند يعبر عن مال أو حق . 3 - كيفية تعلق الزكاة بأموال الشركة وبالأسهم . 4 - مشروعية النظام الإداري للشركات التي يفرض عليها القانون . 5 - الاجراءات القانونية في حالة انفساخ الشركة . لكن المقصود من البحث في هذا المقال انما هو الجهة الأولى والثانية والثالثة المتعلقة بحقيقة الشركات الحديثة والأسهم وبعض احكامهما . أما الجهة الرابعة والخامسة المرتبطة بموضوع النظام الداخلي للشركات والقوانين التجارية فلسنا بصدد البحث عنهما في هذا المقال . مشروعية عقد الشركة الحديثة من الناحية الفقهية : الشركة المدنية بناء على عدم القول بتحقق الشخصية المعنوية فيها وكذلك شركة المحاصة داخلتان في شركة العنان المبحوث عنه في الفقه لكونهما من المشاركة العادية لأجل الاسترباح . وانما الكلام في الشركات التجارية ( غير شركة المحاصة ) فإنها بناء على تحقق الشخصية المعنوية فيها كما يوافق ذلك تصريحات علماء القانون والنصوص القانونية المعترف بها في كافة الدول ، فلا بد من البحث في مشروعيتها إذ حينئذ لا تدخل في شركة العنان ولا غيرها من الشركات المعهودة في الفقه « 1 » . وعلى هذا نقول أن الإشكال في مشروعية عقد الشركات الحديثة يرد من ناحيتين : الأولى : عدم كونها معهودة في عهد الشارع المقدس لأنها وان كانت تشبه عقد الشركة في الفقه في التسمية ولكنها مختلفة عنها في الماهية .

--> ( 1 ) نعم بناء على عدم القول بوجود الشخصية المعنوية فيها تدخل الشركات التجارية أيضاً في شركة العنان ( الشركة العقدية لأجل الاسترباح ) فتجري فيها احكام شركة العنان ولكن هذا القول يخالف تصريحات علماء القانون والنصوص القانونية المعترف بها في كافة الدول حول تحقق الشخصية المعنوية الاعتبارية للشركات التجارية .